الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦226
باب ما يجوز للمُطَلَّقَات والمميتات في العدة وما لا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهنَّ
وما لا يلزمهن من ذلك، وأحكام ذلك
والمطلقة لا تعتكف ما كانت في العدة، ولا تبيت عن بيتها، ولا تحجّ التي عليها حجة الفريضة؛ فإنَّها تحجّ إذا أرادت، وهو قول عمر وعثمان والشافعي وغيرهم.
ولا يجوز للمطلق واحدة أو اثنتين أن ينظر من مطلقته إلى شيء] مِمَّا يحرم على غيره إلى أن يردها.
وقال أبو معاوية: ليس /157/ الظهار مثل الطلاق، والمظاهر يدخل عليها بغير إذن ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها إن شاء وتنظر إلى فرجه من غير أن يمسها حَتَّى يكفر، والمطلق لَا يَحِلّ له شيء من ذلك حَتَّى يشهد عَلَى ردّها. والمطلقة ثلاثًا لا تختضب.
والمطلقة واحدة تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع ولا تنام إِلَّا في بيتها، وإن مات ميت من أرحامها فلا بأس أن تخرج إليهم وترجع وتنام في بيتها. وإن كان غير رحم فما أحبّ لها ذلك. وتعود المريض من رحمها، وتعود جيرانها وتعزيهم إن مات لهم ميت أيضاً. وتخرج إلى العيدين وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج إلى العيدين. في الحديث: أنَّ امرأة توفّي عنها زوجها فاشتكت عينها، فأرادوا أن يداووها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «قَد كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمَكُثُ فِي أَسرِ