الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٨228
كتاب
الجزء السادس عشر
والمطلقة واحدة أو اثنتين لها أن تختضب إن شاءت أن تغايظ به
زوجها، وأمَّا المطلقة ثلاثاً فلا تختضب ولا تكتحل.
وليس للمطلقة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حَتَّى تنقضي عدتها.
المطلقة
واحدة أو اثنتين إلا بإذن زوجها إِلَّا في شيء واجب،
ولا تخرج ولا تبيت عن بيتها، وله أن يبيت معها في بيت واحد، ولا يدخل عليها إلا بإذن. والمطلقة ثلاثًا لَا تَخرج من منزلها قبل أن تخلو عدتها؛ لأنه ليس له أن
ينكح أختها حَتَّى تنقضي عدتها.
ومن طلق امرأته وله منها أولاد؛ فلا بأس أن يدخل عليها بسلام وينظر ولده، ولا يدخل إلا بتسليم. فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين فلها أن تقعد متزينة متخصّبة إن شاءت تهيئ له بأحسن ما يكون من الهيئة من غير أن يرى منها شيئاً.
مسألة: [في سكنى المطلق ومطلقته في بيت واحد
وإذا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حُرمة بطلاق، وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التفرقة؛ فإنَّه ينكر عَلَيهما، ويفرّق بينهما إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات. وأمَّا تطليقة واحدة أو اثنتان فلا ينكر عَلَيهما ذلك، ولا يفرّق بينهما. وإن أنكر ذلك عَليهما فلم ينتهيا، وهما وليان؛ فلا يبرأ من الوليّ حَتَّى يصرّ عَلَى الذنب. فإن كان وأمرا أن لا يقرّا عَلَى ذلك، فلم يقبلا برئ منهما بعد الحجة عليهما.
مسألة: [في أحكام المختلعة]
نصح لهما
والمختلعة تخرج، وإن لم تخرج فشاء زوجها إخراجها أخرجها.
والملاعنة والمتوفى عنها زوجها تخرج.