الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣باب 11: ما يجوز للمُطَلَّقَات والمميتات في العدة وما لا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهنَّ
233
وبعض رأى النفقة للتي بانت بالإيلاء الحامل؛ قال: لأنَّها لا تزوَّج حَتَّى تضع [حملها]، وهي في العدة عَلَيه نفقتها حَتَّى تضع.
ولم نر للملاعنة الحامل نفقة.
واللاتي يحرمن عَلَى أزواجهنَّ إن كن حوامل فلهن النفقة [حتّى يضعن،
وإن لم يكن حوامل فلا نفقة لهنَّ وكذلك المختارات إن كنَّ حوامل فلهنَّ النفقة. وكذلك الملاعنة إن كانت حاملاً.
والمُطَلَّقَات الأدم على قول محبوب.
ومن عجز عن نفقة مطلقته حَتَّى انقضت العدة فهو دين
عَلَيه.
ومن خير امرأته فاختارت نفسها فلها النفقة؛ لأنه يملك رجعتها.
ومن طلق امرأته ثلاثا وهي حامل، فضرب الولد في بطنها؛ فإنَّه ينفق عَلَيها سنة تسعة أشهر للولد وثلاثة أشهر عدة، ثمَّ لَا نفقة عَلَيه، ولا تزوَّج أبدا حَتَّى تلد. وقال مُحمَّد بن محبوب لها النفقة سَنَتين، ثمَّ لَا نفقة لها.: وإن لم تكن حاملا وبانت منه بواحدة أو اثنتين أنفق عَلَيْها حَتَّى تنقضي عدتها ما انقضت. وقال أبو معاوية: إذا ادعت المطلقة أنَّها حامل [فإنَّه تنظر إليها نسوة؛ فإن قلن: إِنَّهَا حامل؛ فلها النفقة، وإن لم يقلن إنَّها حامل]؛ فلا نفقة لها. فإن جاءت بولد فقالت: إني كنت حاملا وقد ولدت، وطلبت النفقة فلم أعطَ، فأعطني نفقتي مذ طلّقتني؛ فعَليه أن يعطيها نفقتها مذ طلقها وادعت
الحمل. فإن اشتبه على النساء، فلم يقلن حاملا ولا غير حامل، فطلبت هي النفقة وقالت إنَّها حامل؛ فلها النفقة إلى سنتين فإن جاءت بولد إلى سنتين