كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٤

234

كتاب

الجزء السادس عشر

فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين، وتردّ عليه ما أنفق عليها. فإن لم تلد وقالت ضرب في بطني؛ فليس لها بعد انقضاء السنتين /162 / نفقة، ولا عَلَيها بما أنفق؛ لأنَّه لا يدري لعله كما

يرجع

تقول: إنَّه ضرب في بطنها، والله أعلم.

مسألة: [في المطلقة المعتدة ثُمَّ يظهر حملها]

ومن طلق امرأته ثلاثا، فاعتدت ثلاث حيض ثم تزوجت ودخل بها الزوج، ثم ظهر حملها؛ فإنَّ الأخير يعتزلها حَتَّى تضع حملها، ثم يتزوجها بنكاح جديد ونفقتها في اعتزال الأخير عَلَى الأوَّل؛ لأنَّ الولد ولده، ولأنّ نكاح الأخير قد انفسخ.

وكذلك إن طلقها تطليقة واحدة فاعتدت ثمَّ تزوّجت، ثمَّ ظهر حملها؛ فالأخير يعتزلها وينفق عَلَيها الأول. فإن أراد مراجعتها أشهد عَلَى رجعتها قبل أن تضع، ثمَّ لَا يقربها حَتَّى تضع، ثمَّ تحيض ثلاث حيض، ثم يطؤها امرأته. وإن لم يردها أنفق عليها ولم يقربها هو ولا الأخير حَتَّى تضع،

وهي

فإذا وضعت فإن أراد الأخير تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فذلك له. وللمختلعة الناشز المزوج الحامل النفقة.

مسألة: [في نفقة المُطَلَّقَات]

وَإِذَا لم تطلب المطلقة إلى مطلّقها نفقة في العدة حَتَّى انقضت عدتها؛ فلا شيء لها عَلَيه، وسواء ذلك كانت حاملا أو غير حامل، وإنَّما يؤخذ لها نفقتها حَتَّى تضع حملها، أو تنقضي عدتها بالحيض، إن لم تكن حاملا، إذا العدة، فأمَّا إذا طلبت بعد انقضاء عدتها لم تدركه

طلبت هي "

لما مضى.

ذلك وهي في