كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٠

240

كتاب

الجزء السادس عشر

ونفقة المطلقة للسُّنَّة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلق مَنْ في العدة منه حَتَّى تنقضي، والسكنى عليه لها حَتَّى

وربع لكلِّ ما كانت

يوم

تنقضي العدة.

ولا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا للمختلعة ولا لكلِّ بائن بحرمة ولا طلاق ولا برآن ولا لعان ولا غير ذلك، ولا نفقة للمميتة أيضاً.

والنفقة لكل حامل عَلَى زوجها أو مطلقها أو على تزويج بغلط أو بخطأ، إلَّا المميتة فلا نفقة لها على زوجها.

والنفقة لكل مرضعة، زوجة كانت أو مطلقة في حال الرضاع. وقالوا: للمطلقة ربابة رضاعها، أجرة، لكلّ شهر درهمان إلى ثلاثة، أكثر أنَّ لها النفقة. وأمَّا غير الوالدة مِمَّن ترضع بالأجرة فلها الأجر

ذلك. وروي: عَلَى أحسن ما تكون برضى المرأة بذلك.

مسألة: [في خروج المطلقة، وفي نفقة أولادها]

والمطلقة واحدة ليس لها أن تخرج إلا بحجة.

والمطلقة ثلاثًا نهيت عن الإقامة عنده فليس لها الإقامة معه بأمر القرآن،

إذ لم يكن فيه أن ترجع إليه).

ولا تصلي المرأة المميتة /167/ في غير بيتها.

ويفرض للمطلقة عَلَى مطلقها لولده الذي ترضعه درهمين في كلّ شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إن كان موسراً.

(1) في الأصل: «والمطلقة ثلاثا نهيت عن الإقامة معه بأمرها القرآن، إذا لم فيه رجعة أن ترجع إليه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة، 39/ 2.