كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢

242

كتاب

الجزء السادس عشر

و [لـ أم الولد المعتقة والميت عنها سيدها أن يبتن في غير منازلهن؛ لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح.

/168/ وكذلك كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة وخلفت زوجها كافرًا؛ فلا عدة عَلَيها، ولها أن تزوَّج إن لم يكن بها حبل، فإن كان بها حبل فليس لها أن تزوّج حَتَّى تضع حملها، ولا يقع طلاق زوجها الكافر (1) عَلَيها. وقيل: عَلَيها العدة إذا كانت حرَّة استبراء لرحمها بالحيض

بثلاث حيض.

سبي

وكذلك المرأة من أهل الحرب ولها زوج في دار الحرب لا عدة عليها، ولمولاها الذي اشتراها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت أو كانت من أهل الكتاب فله أن يطأها ولا عدة عليها من زوجها ولا يقع عليها طلاقه. فإن لم تسلم ولم تكن من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن يطأها ولو زوجها بعدها، فإن خالعها عَلَى ما وصفت لك قد انقطعت عصمتها. وكل فرقة وقعت في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل إذا سُبِيَا أو سُبِي أحدهما. وربابة الصبي إذا كان يرضع أقلّ ذلك درهم ونصف، ومنهم من قال: در همان، وأكثره ثلاثة دراهم.

مسألة: [في خروج المعتدة وانتقالها من بيتها]

والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها، ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها قبل محلّ أجلها، ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها،

وتستتر مِمَّن يجوز له نكاحها.

(1) في الأصل: «الكبيرة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.