كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥

باب 11: ما يجوز للمُطَلَّقَات والمميتات في العدة وما لا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهنَّ

إلا الصغيرة للصبا فتعذر

عدة

255

هذا لكلِّ مُميتة في أو علة في العين أو ضرّ بها عند اللباس لغير زين يشهر فالله أكرَمُ قادرٍ في عزّه وَالله أَعلَم بالعبادِ وأَخبَرُ هذا، وأمَّا مَن يطلق غرسه فلها الزبون لغيظه والعنبر والعطر والنفقات في أيامها والحق يعلو من عُلاهُ ويَقهَر وقال: قيل: إنَّ فاطمة بنت قيس روت في زمان عمر فقالت: إنَّه كان زوجي طلقني، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير لي عليه نفقة ولا كسوة، فقال عمر: ليس نترك آية من كتاب الله، ونأخذ بقول امرأة.

قال أبو معاوية والمختلعة والملاعنة لا نفقة لها، إلا أن تكونا حاملتين فلهما النفقة ولا كسوة لهؤلاء ما دمن في العدة.

والمختارة نفسها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فلها النفقة.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «الْمُتَوفَّى عَنهَا زَوجُها [لَا] تَكتَحِلْ». ومِمَّن قال بذلك عائشة وابن عمر والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وروي ذلك عن أم سلمة وأم عطية.

ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي.

وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وسعيد بن المسيب: أنهم نهوا عن لبس الحليّ كلّه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور. وكان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عَلَيها حين مات و [إن] لم يكن عليها ذلك لم تبتدئ لبسهن.

وكره لها الخضاب سعيد بن المسيب، وعروة وروي ذلك عن ابن عمر

وأم سلمة.