الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨268
كتاب
الجزء السادس عشر
وَإِذَا أَسَرَ الامرأة العدوّ ولها زوج، فجاءت ولها أولاد من العدوّ؛ فإنَّهم
يرثون أمهم وترثهم.
وَإذَا أكرهت الامرأَة عَلَى الزنا، [ف] حملت فولدت؛ فهو وارثها وترثه.
مسألة: [فيمن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، وفيمن تزوجت في عدتها]
ومن تزوج امرأة، فجاءت بولد عَلَى خمسة أشهر وعشرين يوماً؛ فالذي سمعنا: أنَّه يلحقه إذا جاءت به لستة أشهر إلى أكثر، والولد ولدها.
وإن تزوجت الامرأة في عدتها وهي وهي لا تعلم، ثم استبان حملها بعد وهي لا تدري من الأول هو أم الأخير؛ فإن تحرك الولد بوقت يكون [فيه من وطء] الأخير فهو له، وإلا فهو للأول.
مسألة: [في مراحل الجنين في بطن أمه]
وقال هاشم: إن النطفة تبقى في الرَّحِم أربعين يوماً، ثم تصير علقة، ثمَّ تصير مضغة (1)؛ قال أبو مُحمَّد: نطفة أربعين يوماً وعلقة أربعين يوماً ومضغة أربعين يوماً، ثم تكسي العظام عَلَى تمام أربعة أشهر، ثم بعد دخوله في خمسة أشهر ينفخ فيه الروح
(2)
(1) في الأصل: «ثم تصير مضغة ثم تصير علقة»؛ فالعبارة مقلوبة، والصواب ما أثبتناه. (2) أثبت العلم الحديث أن هذه المراحل كلها تتم خلال أربعين يوما فقط. وإن كان الذي ذكره المؤلف عن السابقين هو المشهور عند جمهور الأمة، لكنه مخالف للحقائق العلمية، والله أعلم. انظر: باحمد بن محمد أرفيس: مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين: بين الشريعة الإسلامية والطب المعاصر، ط 2005 الجزائر.