الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٩باب 12: في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره
فصل: [في معارف طبية عن الحمل والولادة
إذا عسر على المرأة الولد، فدخن تحتها بمسك؛ فإنَّها تطرح ولدها. وتدخن تحتها بخرو التيس فإنَّها تلد أو تسقى مرارة غزال بماء، أو يطبخ لها مرو أبيض بنبيذ، أو يغسل زوجها مذاكيره فتسقى.
طشت
وَإذَا أردت أن تعرف أن المرأة تحمل أم لا فأمرها أن تجعل في ماء ويتقرب إليها زوجها، فإذا أراد أن يهريق نطفته فليهرق في ذلك الماء؛ فإن طفا عَلَى الماء فإنَّه لا يولد له، وإن سفل فإنَّه يولد له.
وَإذَا أردت أن تعلم أن المرأة تضع بذكر أو أنثى فمرها أن تقوم تمشي؛ فإن رفعت رجلها اليسرى فجارية، وإن رفعت اليمنى فغلام. وانظر إلى عروق رجليها وكفيها؛ فإن كانت حمراء فغلام، وإن كانت خضراء فجارية. وأمرها أن تحلب لبنها في الماء؛ فإن ارتفع فجارية وإن
سفل فغلام.
فصل: [في الأذان للمولود]
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «مَن وُلدَ لَه وَلَدٌ فَأَذَّنَ في إحدى أُذنيهِ اليُمنى وأقام في الأخرى رفعت عنه أم الصبيان، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بالحسن (1)، والحسين وهي رقية لأم /212/ الصبيان.
في
(1) رواه البيهقي في شعبه، عن الحسين بن علي بلفظ: «من ولد له مولود فأذن أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيات»، ر 8619. وأبو يعلى عن الحسين بلفظ: «من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره»،
ر 6780. قال الهيثمي: «وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك»، مجمع الزوائد،
59/ 4