الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٦316
كتاب
الجزء السادس عشر
وروي عن مالك أنه قيل له: إن عائشة تقول: أكثر الحمل سنتان، فقال: من يروي هذا؟ هذه جارتنا امرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل بطن يبقى الحمل في بطنها أربع سنين. وعن سعيد بن المسيب نحو ذلك.
وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقف عَلَيه.
وأجمع علماء الأمصار عَلَى أنَّ المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ثلاثة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، ولستة أشهر من يوم عقد النكاح فالولد له.
وقال الشافعي: إذا أقرَّت المرأة بانقضاء العدة، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر دون أربع سنين من وقت انقضاء العدة؛ لحق الزوج. وقال أبو حنيفة: لا يلحق.
فصل: [في القيافة
لم نقل بالقيافة كالشافعي. والحجة أن القيافة ضرب من التخمين (1) والظنّ لا يرجع فيه إلى حقيقة، فلم يجز الحكم به. ولو كان القول بالقيافة لوجب تقديمه على الفراش؛ لأنَّ القائف يرجع إلى ضرب من المشاهدة والفراش معلوم بالاستدلال.
فصل: [في الذرية]
الذرية: [ولد] الرجل. والذُّرِّيَّات ولد الولد، ويكون والد (2) الرجل أيضاً؛
لأن ذُرِّيَّات
جمع ذُرية.
(1) في الأصل: «التحقيق»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل: «ولد»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا؛ ففي تاج العروس، (ذرر): «وقد يُطلق على
الأصول والوالدين أيضاً فهو من
الأضداد».