كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٥

باب 12: في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه، ونفقته، وما هو من أمره

345

ومن طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثمَّ وطئها في العدة فأتت بولد؛ فإنَّه يلحق به إجماعاً.

ومن تزوج بامرأة وهو عالم أنَّ العقد مُحرَّم، أو عقد عليها وهو جاهل بحالها، ثمَّ تبيّن له فساد العقد فدخل بها؛ كان زانيا، فإن أولدها فالولد غير لاحق به، ولا أعلم خلافًا بين المسلمين، إِلَّا ما ذُكر عن أبي حنيفة أنَّه قال: إذا تزوّج بأمه أو ابنته [أو أخته] أو حليلة جاره وهو عالم بحظر ذلك، فأولدها؛ أن لا حدَّ عَلَيه والولد من أمه وابنته وأخته لاحق

به، وعليه المهر.