الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٦الحضانة
346
13
/233/ والحضانة: مصدر الحاضن والحاضنة، وهما: الموكلان بالصبي،
يرضعانه ويربيانه.
مسألة: [في حق الحضانة]
والأم أولى بالصبي وعلى الأب الأجر ما دام في حد الصغر إلى أن
يعقل الخيار فحيث اختار
والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ ويزوجها أبوها. فإن قال الأب: لا آمن عَلَى ابنتي مع أمها لم يقبل منه إلَّا أن يعلم أنها غير مأمونة، فالأب حينئذ أولى بها.
وإذا ماتت أم الصبي أو غابت فالأب أولى به، فإذا ذهب الأبوان فالجدان أولى به وقال بعض الجدة أولى من الأب. وقال بعض الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث.
وقال من قال: الجدة من قبل الأم أولى ثمَّ الخالة أولى من العمة ومن الرجال لو كانوا أقرب إليه، والأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حد الصغر.
٧٬٣٦٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.