الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٦366
كتاب
الجزء السادس عشر
قعدت قعودها أول حيضة ثم تنتظر يومًا أو يومين، فإن مد بها كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع، فإن مد بها ففي بدل اليومين واليوم خلاف. فإن حاضت أول حيضة يومين أقل أو أكثر، ثمَّ مد بها الدم أو الصُّفْرَة؛ فإن تقدم الدم الصُّفْرَة فهي من //245/ الحيض وتقعد فيها إلى عشرة أيام مذ بدأها الدم، فإن انقطع اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع توضأت وصلت، ولا تنتظر بعد العشر إذا مد بها الدم أو الصفرة يوما ولا يومين.
فإن حاضت أوّل حيضة يومين أو ثلاثًا أو أقلّ أو أكثر، ثم انقطع عنها يومين، ثم راجعها الدم وهي بعد في العشر؛ تركت الصلاة، وهي
فصلت
من حيضها.
وكذلك إن طهرت عَلَى ثلاث أو أربع، ثم راجعها صفرة بعد أن اغتسلت وصلت يومين أو يومًا أو ثلاثة؛ فهو من حيضها ما أتاها في عشرة أيَّام، إلا أن ينقطع الدم أكثر مِمَّا أتاها.
فإن حاضت ثانية فإنَّها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم والصفرة. وإن كان إلى عشرة قعدت عشرة ثمَّ هي مستحاضة بعد العشر إن مد بها الدم، إلا أن تحيض ثلاث حيض بعد الحيضة الأولى على شيء واحد فإن وقتها الأول ينسخ
عنها ويكون هذا وقتها. وإن اختلف عَلَيها وقتها فوقتها هو الأوّل أوّل حيضة.
وَإِذَا مد الدم بالمرأة أوّل حيضتها شهرًا أو شهرين فإنَّها تترك الصلاة عشرة أيَّام وعشر ليال، ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما تغتسل بين كلّ وتجمع، فإذا مضى خمسة عشرة يومًا خمسة عشرة يوما وهي على حالها تركت
صلاتين
غسلا
الصلاة عشرة أيام فإن مدّ بها الدم فعلى ما وصفت تترك الصلاة عشرا وتغتسل وتصلّي خمسة عشر وتصوم. وقَالَ قَومٌ: تترك عشرًا وتغتسل وتصلّي
عشرين. والقول الأول أحبّ إليَّ: عشرًا حائض وخمسة عشر مستحاضة، فإذا