الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٧باب 14: في الحيض ومعرفته وأحكامه
367
انقضى شهر رمضان أبدلت العشر التي أكلت فيهن، وأما الخمسة عشر فهي أيَّام لها ولا بدل عليها فيهن.
وَإِذَا اختلف عَلَى المرأة أيَّام طهرها لم تعرفها /246/ وتعرف أيَّام حيضها، فيأتيها في رمضان وتنسى أيَّام حيضها؛ فإنَّها تترك الصلاة ثلاثة أيام والصيام، ثمَّ تنتظر يوما أو يومين؛ فإن مد بها اغتسلت وصلت عشرين يوما، ثم تقعد ثلاثة أيَّام تفعل ذلك ما دام بها الدم تترك الصلاة والصيام ثلاثة أيام وتغتسل وتصلّي عشرين يوما، فإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من كلّ شهر حيضة عشرة أيَّام التي تركت الصلاة فيهنَّ وتسعا للاحتياط، أخذنا لها بالاحتياط في الصلاة والصيام، وأمرناها أن تقعد أقل الحيض احتياطا منا لها.
قلت: فالمرأة التي تعرف أيَّام حيضها ولا تعرف أيام طهرها؛ لأنه يختلف عليها صيامها في شهر رمضان؟ قال: إذا أتاها تركت الصلاة والصيام أيَّام حيضها، فإن مد بها أكثر من ذلك انتظرت يوما أو يومين ثمَّ هي مستحاضة، فإن مد بها الدم حَتَّى تمضي خمسة عشر يوما منذ انقضى أيَّام حيضها تركت الصلاة والصيام أيام حيضها، ثمَّ تفعل كفعلها عَلَى ما وصفت لك تقعد أيام حيضها حائضا وخمسة عشر يوما هي فيهنَّ مستحاضة.
أحد عشر
فإن كانت تعرف أيام حيضها وأيَّام طهرها وكانت تحيض يوم من كلِّ شهر، ثم ينقطع عنها فلا يأتيها إلى ذلك الوقت من الشهر الثاني، فأتاها الدم في شهر رمضان يوم سادس وهي مستحاضة؛ تغتسل وتصلّي وتصوم إلى يوم أو يومين أو أكثر، فإن انقطع فلا بدل عليها في صومها، وإن تَمَّ بها الدم تركت الصلاة يوم أحد عشر، فإن مد بها الدم انتظرت يوما
أو يومين ثمَّ هي مستحاضة في ذلك اليوم وحده.