الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٢372
كتاب
الجزء السادس عشر
العشر شيئاً واغتسلت وصلت وصامت حَتَّى تبلغ خمسة عشر يوما، فإن استمر بها الدم قعدت من الصلاة والصيام أيام حيضها؛ فهكذا تفعل.
وإن كانت لا تعلم كم حيضها وقالت إنَّها لا تعلم عَلَى ما طهرت عَلَيه أوَّل حيضة ولا استقام لها ثلاث حيض عَلَى وقت معروف، ثم استمر بها الدم؛ فإنَّها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عودت يأتيها حيضها، ثمَّ تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشر.
وإن كان انقضاء حيضها كان عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئاً، واغتسلت وصلت وصامت حَتَّى تبلغ خمسة عشر يوما، فإن استمر بها [الدم] قعدت من الصيام والصلاة أيام حيضها ولا تنتظر يومًا ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها، وإنَّمَا تنتظر يوما أو يومين في أول ما يستمر بها الدم فإذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها. وإذا كان لها وقت معروف قد استقام على ذلك ثلاث حيض، وكان يثيبها الدم بعد وقتها وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرات؛ فإنَّها تقعد الصلاة والصيام أيام حيضها، وإثابتها، ثم تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشرة أيام، فإذا كانت إثابتها مختلفة لا تستقيم لها على وقت معروف فليس هي بإثابة.
من
وإذا كانت عادة المرأة ستَّة أيام، ثم صارت عشرة أيَّام لا ينقطع عنها إِلَّا بعد عشرة أيَّام؛ فإنَّها تزيد عَلَى السنة الأيَّام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي. قالوا: والمرأة ترجع في الصداق عَلَى عماتها، وفي الحيض إلى خَالَاتِها. وإذا رأت المرأة دفعة من دم، ثم ذهب عنها؛ فإنَّها تؤمر أن تغتسل وتصلي عَلَى حال. فإن مد بها الدم وكان وقت حيضها قعدت للحيض، وإن لم يكن وقت حيضها كانت مستحاضة.
أجمع أهل العلم: أنَّ المرأة إذا حاضت وجب عليها الفرائض.