الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٥باب 14: في الحيض ومعرفته وأحكامه
385
مسألة: [في الحيض المتقطع، وفي تأخير الحيض بالمعالجة وَإِذَا رأت المرأة دفعة من دم أيَّام حيضها ثم انقطع؛ فعن موسى بن عليّ في جواباته من حضرموت أن المرأة [إذا] جاءها الدم في أيام أقرائها قليلا أو كثيرًا أو صفرَة أو كُدرة أو شبهة فهي حائض، فإن طهرت من يومها فلتغتسل وتصلي ولا يغشاها زوجها حَتَّى تنقضي عدتها.
والصُّفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيَّام الطهر تتوضأ منه المرأة لكل صلاة.
وإذا انقطع عن المرأة الدم، فرأت صفرَة ولم تر طهرا؛ فلا تزيدن شيئاً ولتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فإن رأت الطهر اغتسلت أيضاً. فإن دامت بها الصفرة أيَّام طهرها كله فلزوجها أن يجامعها ولتتوضأ لذلك، وجائز لها
الصوم.
وَإذَا احتبس عن المرأة الدم أشهرًا، ثم رأت صفرَة أَيَّامًا، ثم رأت دما بعد الصفرة فطال بها؛ فإنَّه ما كان من دم أو صفرَة في أيَّام /260/ حيضها فهو حيض، وما كان في غير [أيَّام] حيضها فهو داء فلتقعد أيام حيضها من أول ما رأت الصفرة ثم تغتسل وتصلي.
والمرأة إذا رأت الصفرة غسلت وصلت.
وإن رأت صفرَة أو كدرة أو دماً كامنًا في الفرج فإنَّها تتوضأ وتصلّي حَتَّى ترى دماً سائلاً أو قاطراً، ثم تغسل [وتُصَلِّي إن كانت استحاضة، فإن كان حيض تركت الصلاة)، [و] ما لم يظهر الدم ويقطر ويسيل فلا تترك الصلاة.
(1) في الأصل: «إن كانت استحاضة أو حيضًا فتترك الصلاة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: جامع البسيوي، ص 577 (مخ).