الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٠420
كتاب
الجزء السادس عشر
في النكاح ولا ما يقدح فيه الفساد، وعليها إعادة ما تركت من الصلوات بعد طهرها، أو صلاة صلتها بغير طهور بعد انقطاع الحيض، وبالله التوفيق. اختلف الناس فيمن أتى امرأة حائضًا عَلَى سبعة أقاويل، كلّها لا تحرم
عَلَيه، وإِنَّما هو في الكفَّارة، ومقدارها، أو أن لا كفَّارة في ذلك.
واختلفوا فيمن وطئ قبل الاغتسال؛ فمنهم من كره، ومنهم من رخص. وكذلك المستحاضة كالحامل ترى الدم لا تدع الصلاة، /284/ وبه يقول جابر بن زيد وكثير من قومنا وأبو حنيفة. وقال قوم: هو حيض، وبه يقول الشافعي وغيره.
وعن أبي عبد الله: ومن أجبر زوجته حَتَّى وطئها في الحيض؛ فليس عليها أن تفتدي منه، ولا تطلب ذلك منه.
٧٬٤٣٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.