كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢١

421

باب في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها 18 والنجاسة، وما يجوز وما لا يجوز من ذلك

وَإذَا حاضت المرأة في ثيابها فلا غسل عَلَى الثياب إلَّا أن يصيبها دم فتغسله وكذلك إن أصابها عرقها أو ريقها فلا بأس.

وحكم الحائض الطهارة إِلَّا موضع النجاسة منها، وحكم ثيابها وعرقها وريقها الطهارة حَتَّى تعلم بنجاسة في ثيابها ولا بأس بسؤرها في الوضوء والشراب، وقال مُحمَّد بن محبوب رحم الله: لا يتوضأ بسؤر غسلها، ومن فعل

أعاد.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لعائشة: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَة»، فقالت: إِنِّي حائض، فقال: «لَيسَت الْحَيْضةُ في كفَّك»). وكان ينام والحائض من غير جماع. قالت: كنت أنا أناول النبي صلى الله عليه وسلم الخُمرة وأنا حائض، وتسمى خُمرَة؛ لأنَّه تستر الأرض، وتقي الوجه من التراب.

بي

في حديث ابن عمر: «إِنِّي لَأُدنِي الْحَائِضَ ومَا إِلَيْهَا صُورَة إِلَّا لِيعلَم اللهُ أَنِّي لَا أَجتَنبُهَا لِحيَضهَا» (2)؛ الصورة: الميل إليها [و] الشهوة، وأصل

الصورة: الميل.

(1) رواه مسلم عن عائشة بلفظ قريب كتاب (3) الحيض، باب (3) جواز غسل الحائض رأسها زوجا .. ر 298، 244/ 1. وأبو داود، مثله كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول

من المسجد، ر 261، 68/ 1. (2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.