الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٤424
كتاب
الجزء السادس عشر
وطهارة الماء الذي لاقى يديها؛ لأنَّ حكم اليد حكم سائر البدن إلا موضع فيه نجاسة قائمة. إذا لم يكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب
(1)
يتغير حال الإنسان عن حكم حاله الذي (1) كان عليها.
مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز للحائض]
أن
وليس للحائض أن تدخل المسجد، ولا تصلي نافلة، ولا تصوم نافلة، ولا ينفعها من الصوم إِلَّا الجوع والاختلاف في دخولها المسجد.
وحكم الحائض والنفساء في حال نجاستهما سواء، وطهرهما واحد، كانتا أو ميتتين ()، ولا أعلم بينهما فرقًا في ذلك إِلَّا في عدد عدد الأيام،
حيتين
فالنفساء أكثر.
، (2)
وليس على الحائض خروج إلى العيد، فإن خرجت فلا تكون قدام أحد
يصلي.
ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إلا أن تكون
قريبا من بيتها.
وللحائض أن تقلّم أظافيرها، وتسرّح شعرها ولا تغسل ما خرج [منه] (3)، وتأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة. ولو وقع شعرها في ثوبها، ثم صلت فيه؛ لم يكن عليها بأس.
والحائض لا يلزمها أن تتوضأ كل صلاة [كذا].
(1) في جامع ابن بركة (262/ 1): «التي».
(2) في الأصل: «حيين
كانا أو ميتين»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) هذه الزيادة من: مُصنَّف الكندي، ج 39.