الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٥باب 18: في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة، وما يجوز وما لا يجوز
مسألة [في مناومة الحائض]
ولا بأس بمناومة الحائض ما لم تُجامع في الفرج، وإن
فلا بأس ولا فساد. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الفرج، وروي «لَكُمْ مِنْهُنَّ مَا دُونَ الْإِزَارِ».
أخطأ
425
في الدم أنه قال:
ومن طريق عائشة: عنه أنَّه قال: «يَستَمتعُ من الحائض بما فوق الإزار» (1)، وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه.
وعن عائشة أنها كانت في فراشه، فخرجت عن الفراش فقال له: حضتِ يا بنتَ أبي بكر؟» فقالت نعم فقال: «خُذِي مِتَزَرَك وَارْجِعِي إلى مَضجَعِك (2).
وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة وهي حائض إذا كان عَلَيها إزار يبلغ أنصاف الفَخِذَين والرُّكْبتَين» (3).
وروي: أنَّ رهطا /287/ من أهل العراق سألوا عمر عما يحلّ للرجل من
(1) رواه مسلم عن عائشة بلفظ: «كان إحدانا إذا كانت حائضا … ثم يباشرها»، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ر،293، 242/ 1. والبيهقي، مثله باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، ر 1382، 310/ 1. (2) الشطر الأول: «حضت … فقالت نعم» رواه مسلم عن عائشة بلفظ قريب، باب بيان وجوه الإحرام … ، ر 1211، 873/ 2) والنسائي (المجتبى) مثله كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض، ر 348، 180/ 1. والشطر الثاني: «خذي مئزرك … مضجعك»، لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (3) رواه أبو دواد، عن ميمونة بلفظ قريب، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ر 267، 69/ 1. والنسائي (المجتبى)، عن ميمونة بلفظه باب مباشرة الحائض،
ر 287، 151/ 1.