كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٧

باب 18: في الحائض، وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة، وما يجوز وما لا يجوز من ذلك

وقال مُحمَّد بن الحسن وشعار الدم موضع الفرج.

427

والحائض تترك الصلاة ولا قضاء عَلَيها اتفاقًا، وتترك الصوم وعَلَيها

القضاء اتفاقًا.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «وآكلوهنَّ وشاربوهنَّ، واصنعوا بهنَّ ما شئتم إِلَّا النكاح»)، أي: الوطء.

والنساء أربع طاهر، وحائض، ومستحاضة، ونفساء، وكلُّهنَّ طاهرات الأبدان، وإنَّمَا النجس منهنَّ موضع النجس، والطهارة عليهنَّ تعبّد؛ كالجنب طاهر والغُسل عَلَيه تعبّد، والله أعلم.

(1) وجدناه بلفظ: «اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النكاح». انظر: الحديث الذي قبله.