الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٠430
كتاب
الجزء السادس عشر
العاشر: يُحكم ببلوغها متى، حاضت ويجري عليها أحكام البالغات
كالمحتلم من الرجال.
الاعتكاف الحادي عشر: تمنع من
في
المساجد.
الثاني عشر: يجب عليها الاغتسال؛ لقوله: «إِذَا أَدبَرَتِ الْحَيْضةُ
فَاعْتَسِلِي وصلي»).
(1) سبق تخريجه في: «إذا أقبلَتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاة … ».
٧٬٤٤٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.