كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٠

430

كتاب

الجزء السادس عشر

العاشر: يُحكم ببلوغها متى، حاضت ويجري عليها أحكام البالغات

كالمحتلم من الرجال.

الاعتكاف الحادي عشر: تمنع من

في

المساجد.

الثاني عشر: يجب عليها الاغتسال؛ لقوله: «إِذَا أَدبَرَتِ الْحَيْضةُ

فَاعْتَسِلِي وصلي»).

(1) سبق تخريجه في: «إذا أقبلَتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاة … ».