كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣١

431

في حيض المرأة الكبيرة

الكبيرة.

وَإذا رأت العجوز الدم بعدما تأيست من الحيض؛ فليس ذلك بحيض، ولا يمنعها من الصلاة، ولو كان لها زوج وطلقها لم تعتد به.

وَإِذَا قعدت المرأة عن الحيض فاسترقها دم فإنَّه ليس بحيض، إنَّما هو داء تصنع

كما تصنع المستحاضة، تغتسل وتصلي.

وإن خرج من المرأة الكبيرة المسنّة صفرَة؛ فقد قيل: إِنَّ الصفرة للكبيرة مثل الحيض.

وَإذَا أيست المرأة من المحيض من الكبر، وأترابها قد أيسن، فعاودها الدم في رمضان؛ فصيامها تام، إنَّما هي بمنزلة المستحاضة في أيام طهرها. وكذلك إن عاودتها الصُّفْرَة في رمضان فصومها تام، ولكنها /289/ توضأ إذا رأت الصُّفْرَة والكدرة ابنة ستّين سنة في وقت حيضها الذي كان يكون وعدد تلك الأيام بعينها أو رأت الصُّفْرَة يومًا أو يومين فلا أرى ذلك شيئاً، ولتستنقي عند كل صلاة وتصلّي.

من كبرت، ثمَّ راجعها صُفرَة لأوقاتها؛ فعن أبي صفرة عن محبوب: أنَّها تغتسل؛ لأنَّ الصُّفْرَة للكبيرة مكان الدم للشابة. وعن أبي عبد الله: أنَّه كان يرى عليها في الصفرَة الوضوء.