الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٣في الحامل ترى الدم، وصلاتها وصيامها صلاتها وصيامها 21 وجماعها وأحكام ذلك
433
يقال للحامل المقْرِبُ: مُجِحٌ.
المستحاضة،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «مَا جَعَلَ الله حَيصًا مَع حَمْلٍ)؛ فإذا رأت الحامل الدم فإنَّها لا تترك الصلاة، ولتغتسل وتصلّي كما تصنع حَتَّى يفرج الله عنها.
وما جعل الله حيضًا مع حمل؛ قال الله تبارك وتعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) () (2) (الرعد: (8)؛ فذلك شيء من غيض
(2)
الأرحام، وهو أحد قولي الشافعي في القديم، وفيه بين قومنا اختلاف.
ولذلك أدلة:
منها: قوله: «لَا تُوطَأَ حائلٌ حَتَّى تحيض، ولَا حَامِل حَتَّى تَضَع»،
فخص الحائل بالحيض.
ومنها: أنه لا يوجد معه ابتداء الحمل فأشبه الصغر والإياس.
ومنها: أنه يسيل موضع الحيض فلا يخرج حَتَّى تضع.
(1) لم نجده بهذا اللفظ، وروي عن عائشة موقوفًا عليها بلفظ: «إن الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي»، رواه البيهقي، باب الحيض على الحمل، ر 15211. والدارقطني
بمعناه كتاب الحيض، ر 63، 219/ 1.
(2) وتمامها: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ.