كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٠

440

في المستحاضة وأحكامها

وأحكامها.

المستحاضة التي يَأْتي عَلَيها الدم فلا يرقأ.

ومن سنن النبي (1) في دم المستحاضة أنه مخالف لدم الحيض. وأنَّ المرأة إذا استحاضت صلت وصامت في الوقت الذي يجب عليها فيه الصوم والصلاة وهي مستحاضة وصومها مجز عنها.

والمستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين غسلاً، وتصلي وتصوم في وقت ما يجب عليها فيه الصيام وهي مستحاضة، وليس عليها بدل الصوم، وتجمع الصلاتين بغسل ولا تطوّع بينهما، وتؤخّر المغرب وتؤخر (2) العشاء الآخرة

وتطوّع بعد الفرائض إن شاءت، وتغسل لصلاة الغداة غسلاً.

وإذا جاز لها الصلاة جاز لها الصوم.

(2)

وَإِذَا غسلت ودخلت في الصلاة، فأحدثت؛ فإنَّها تتوضأ ولا غسل عَلَيها وإن كان دمًا ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاتين أخروين اغتسلت لهما، وإذا أرادت قضاء صلوات فائتة فإذا فرغت من الفريضة اغتسلت غسلا آخر للصلاة الفائتة /295/ وتصلِّي حَتَّى يَجِيء

(1) في الأصل: + «سنته».

(2) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب: وتقدّم»؛ لأنَّه في حالة الجمع تجرّ الأولى إلى الثانية في وقت الثانية، أو تَجرّ الثانية إلى الأولى في وقت الأولى، أو تَجرُّ الأولى إلى نهاية وقتها

والثانية إلى بدايتها فيسمى جمعًا صوريًا، وهذا ما سيفصله فيما يأتي.