كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٢

452

كتاب

الجزء السادس عشر

أي: عبيط (1) خالص من الجوف وزاد الألف والنون في النسب؛ لأنَّه أراد دم الحيض الغليظ الـ طبعي، لا (2) العارض الرقيق في الاستحاضة من عرق يسيل أو ركضة من الشيطان كما روي في الحديث.

وعن أبي عبيد أنه قال هذه امرأة استحيضت ولم تكن تعرف أيام حيضها لاختلافه عليها فأمرها أن تتعرف ذلك .... ولو كانت تعرف أيام حيضها لأمرها أن تقعد تلك الأيَّام عن الصلاة ثم تستثفر وتصلّي» (3).

والمستحاضة طاهرة وعليها الصلاة ولا تتركها.

وَإِذَا استحيضت المرأة [في] رجب وشعبان ورمضان، وكان من عادتها الحيض في كلّ شهر مرَّتين؛ فإنَّ لها صومها وصلاتها ولو كان دمها يسيل.

ولم يقل أحد من الفقهاء بتحريم وطء المستحاضة، وإنما قالوا بالكراهية وأما التحريم فلا.

وَإِذَا جهلت المستحاضة الغسل فلم تغتسل فعليها بدل الصلاة، وأمَّا الصوم فتامّ لها. وإن جهلت الغسل في أوّل دفعة حيضها وفي أول صلاة فلم تغتسل فعليها الكفَّارة.

وإن رأت الدم بعد أن صلت /303/ صلاة الفجر ولو دفعة واحدة؛ فعليها الغسل لصلاة الظهر والعصر. وكذلك ما كان مثل هذا.

(1) في الأصل: «غليظ»؛ ولعلَّ الأصوب ما أثبتنا من غريب الحديث لابن قتيبة، 367/ 2. وتهذيب اللغة، واللسان؛ (بحر).

(2) في الأصل: «لأن»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة، 367/ 2. والزيادة السابقة منه أيضاً. (3) هذا النص نقله المؤلف من غريب الحديث لابن قتيبة، 367/ 2 - 368؛ مع بعض التصرّف.