كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٦

??

كتاب

الجزء السادس عشر

وَإذا رأت الطهر في أيَّام نفاسها فلم تغتسل /313/ ولم تصل جهلًا منها؛ فلا كفَّارة عليها، ولكن عليها بدل الصلوات.

ويجوز للمرأة إذا خرجت من نفاسها أن تنظر بقيَّة يومها وهو مكروه لها.

وَإذَا طهرت النفساء عَلَى عشرة أيَّام أو أكثر وقبل الأربعين؛ فالواجب

ألا

عَلَيه.

يطأها زوجها حَتَّى تتمّ الأربعين. فإن وطئ في حال وراجعها الدم لم تحرم وإذا رأت الطهر عَلَى عدة الأربعين يوماً غسلت وصلت وصامت، ثمّ راجعها الدم؛ فإنَّه يكون دم، استحاضة، إلا أن يكون بينهما طهر؛ فإنَّه يوجد لهم أنه دم حيض. وَإِذَا تنفست المرأة في رمضان، ثمَّ طهرت في خمس بقين منه فغسلت و صامت، فلما أتى يوم الفطر أفطرت ثمَّ صامت يوم ثانيه إلى أن تمت؛ فإنَّه يثبت لها ما صامت.

مسألة: [في عادة النفساء]

وإذا كان عدة النفساء أربعين يوماً، فأتاها الدم بعد طهر بيوم أو يومين، وثلاثة أولاد عَلَى ذلك؛ فإنَّ هذا لا يكون عادة بعد الأربعين، إِلَّا عَلَى قول من قال: إن أكثر النفاس ستون يوماً، وفي الرابع تكون إثابة وعادة.

مسألة: [فيما يقع به النفاس]

وإذا جاء المرأة الطلق وخرج الدم تركت الصلاة، فإن ضربها الطلق ولم يخرج لها دم فلتصل، فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم) توضأت وصلت. وقيل: لا تترك الصلاة إذا ضربها الطلق ورأت الدم حَتَّى ترى الولد.

(1) في الأصل: تكررت هذه العبارة: «فلتصل، فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم».