كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٢

472

كتاب

الجزء السادس عشر

وَإِذَا

وإذا خرج رجل المولود قبل رأسه فهو اليتن، وهو الولاد المنكوس، فالولد موتن، والفعل أيتنت المرأة، وهي موتن إيتانا.

مسألة: [في انتظار النفساء]

والنفساء إذا كان وقتها ثمانية وعشرين يوما، ثم استمر بها الدم بعد ذلك؛ فإنَّها تنتظر يومين أو ثلاثة أيَّام، ثم تغتسل وتصلي، فإن راجعها الدم فعلت ما تفعل المستحاضة، فإن راجعها بعد الثمانية والعشرين يوماً صفرَة أو كدرة فلا تنتظر شيئاً وتغتسل وتصلي، فإن دامت بها الصفرة والكدرة لم يكن عليها منه غسل.

مسألة: [في اختلاف نفاس المرأة]

وَإِذَا ولدت المرأة أوّل ولد فطهرت عَلَى شهر؛ فإنَّه يكره لزوجها أن يطأها، فإن وطئ فبئس ما صنع، فإن وطئها فراجعها الدم في الأربعين فليس هو كمن وطئ في النفاس.

فإن ولدت بأوّل ولد وطهرت عَلَى عشرين يوماً أو عَلَى شهر، ثم ولدت ولداً ثانيًا فتم بها الدم إلى الأربعين؛ فالعشرون وقتها، فإذا ولدت الثاني /318 فتم بها الدم أكثر من عشرين انتظرت يومين أو ثلاثة، فإن لم ينقطع كانت مستحاضة، إلا أن يتفق لها ثلاثة مواليد على خلاف الأول، كمثل: امرأة تطهر في أوَّل ولد عَلَى عشرين يوماً، فإذا ولدت الثاني طهرت عَلَى شهر؛ فإنَّها تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة وتغتسل وتصلّي. فإذا ولدت ثالثًا وطهرت عَلَى شهر فعلت أيضاً كما فعلت في الولد الثاني فتقعد عشرين يوماً، ثم تكون في الباقي مستحاضة، فإذا ولدت رابعًا وطهرت عَلَى شهر اتَّخذت الشهر وقتاً لها، وتركت الصلاة إلى تمام الشهر