كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧٤

474

كتاب

الجزء السادس عشر

وقال أبو الحواري ـ كذلك سليمان بن عثمان -: وَإِذَا ولدت المرأة في شعبان وطهرت في عشر منه ثمَّ اغتسلت، ثمَّ استقبلت شهر رمضان فصامت وصلت عشرين يوماً من رمضان أو خمسة وعشرين يوماً، ثم رأت الدم، وقد كان زوجها وطئها؛ فعن أبي مالك: أنَّه لا بأس عَلَيه في وطئها، وصومها تام. قال: وكلُّ نفساء أو حائض قعدت بعد طهرها عشرة أيام فذلك حيض.

وأما التي اغتسلت من نفاسها عشرة أيام، ثمَّ رأت دماً عبيطاً؛ فإنَّ الربيع كان يقول: إذا صلَّت عشرا ثم جاءها دم فهو حيض.

وإذا ولدت المرأة وطهرت من نفاسها لسبعة أيام ووطئها زوجها، وكانت بكرًا، ولم تكن تعرف وقت أمهاتها، ثم رجع إليها الدم بعد ذلك قبل تمام الأربعين أو لم يرجع؛ فلا فساد في ذلك إن شاء الله.

تر

والنفساء إذا رأت الدم مرَّة أربعين ثمَّ عادت إلى عشرين؛ فلا يطؤها

زوجها حَتَّى تقف عَلَى ثلاث مرّات، ثم يكون ذلك وقتاً لها. وقيل في امرأة انقطع عنها الدم في نفاسها، ورأت الطهر ثلاثة أيام ولم شيئاً من الدم: إنَّها تغتسل من حين ما رأت، وتصلّي إذا كانت على هذه الصفة. وقيل: لا يطؤها زوجها ثلاثة، أيَّام، ثمَّ لَا بأس بمجامعتها. وكلُّ طهر كان في أيَّام الحيض والنفاس؛ فهو محسوب من تلك الأيام التي رأت فيهنَّ الدم من قبل ومن بعد.