الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٢482
كتاب
الجزء السادس عشر
وعلى ولدي فأنا له، موضع، فقلت: حَتَّى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تَصَدَّقي بِهِ [عَلَيه وعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُم لَهُ مَوضِع».
قالت: يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا: «مَا رَأيتُ مِن نَواقِص عقولٍ ولَا دِين أَذهَبَ بِعقُولِ ذَوي الألباب منكنَّ»، يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟! فقال: «أما ما ذكرتُ مِن نُقصان دينكنَّ لي: فالحيضةُ التي تُصِيبُكنَّ تَمَكثُ إحداكنَّ ما شَاء الله أَن تَمكُثَ لَا تُصلِّي ولا تصومُ، فذلك من نقصان دينكنَّ وأمَّا نقصانُ عقولكنَّ فشهادة المرأة منكن نصف شهادة الرجل»).
مسألة: [في أثر تأخير الطهارة عَلَى الصلاة والصوم]
وإذا طهرت المرأة واغتسلت من الليل، ثمَّ إنّها رأت دما قليلًا في وقت السحر؛ فإن كان الدم قاطرًا أو سائلا فعليها الغسل، وإذا لم تغتسل لم تتمّ صلاتها، وأما الصوم فيتم لأنها مستحاضة. / 00 /
وليس للمرأة أن تنظر الطهر في الليل، إلَّا أنَّه إن صح [أنها] طهرت في الليل في النصف الأخير منه لزمها بدل الوتر.
وإذا طهرت الحائض في وقت صلاة العتمة، وعلمت بالطهارة وقد انقضت أيَّام حيضها، فتركت الغسل والصلاة؛ فعَلَيها بدلها ولا كفَّارة، ولا عذر لها في ترك الصلاة من بعد علمها بالطهر وانقضاء الأيَّام. وإن كانت رأت الطهر في أيَّام الحيض فلا شيء عليها، عَلَى ما روي عن أبي علي: أنَّ المرأة إذا طهرت ولم تنقض أيامها تنتظر يوماً أو ليلة؛
(1) هذه الفقرة تكملة للحديث الذي قبله لم يُوردها ابن خزيمة في صحيحه، وأوردها أحمد، وانظر: مسند أبي يعلى، ر 6585، 462/ 11.