كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٨

488

كتاب

الجزء السادس عشر

انقضاء شهر رمضان رجع إليها الدم وهي بعد لم تكمل الأربعين يوماً وقت النفاس؛ فإذا لم يرجع إليها الدم حَتَّى انقضى شهر رمضان فصيامها لتلك الأيام [.]) من شهر رمضان وقيل تامّ لها. وإن كان الدم رجع إليها من قبل تمام شهر رمضان وقبل تمام الأربعين من نفاسها؛ فسد عليها ما

كانت صامت.

مسألة: [في أقل النفاس وعودة الدم]

وليس لأقل النفاس عندنا حدّ؛ لأنَّها لو لم تر دما مع الميلاد لكان عليها الصلاة، وسبيلها متى رأت النفاس بعد الميلاد أن تصلي ولو لم تقعد إِلَّا يوماً واحداً وأقل من ذلك، وأجل الطهر متى طهرت.

فإن رأت الطهر فصلت وصامت في رمضان أيَّامًا، ثم راجعها الدم؛ فعليها ما صامت.

قال قوم: إن طهرت عشرة أيَّام، ثمَّ راجعها الدم؛ إنَّه حيض وليس من دم النفاس، وإن صومها تامّ لها.

وقال آخرون: إن تَمَّ لها الطهر حَتَّى تفطر شهر رمضان لم يكن عليها فيه بدل، وإن راجعها الدم في أيَّام النفاس فالأول أحبّ إلينا وأحوط، والله أعلم.

(1) في الأصل: بياض قدر كلمة.