كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٩

489

مسائل متفرّقة من غير الباب في الطلاق

مسألة: [في مقولة الرجل لزوجاته الأربع]

رجل له أربع زوجات وعدة من العبيد، فقال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حرّ، وكلَّما طلّقت اثنتين فعبدان حُرّان، وكلَّما طلّقت ثلاثا /329/ فثلاثة أعبد، أحرار، وكلَّما طلّقت أربعًا فأربعة أحرار، فطلق زوجاته الأربع واحدة بعد واحدة؛ فإنَّه يعتق من عبيده خمسة عشر عبداً؛ لأنَّه لَمَّا طلق واحدة عتق واحد لا شك، فإذا طلق ثانية كان ها هنا صفتان إحداهما تطليق واحدة والثانية] تطليق ثنتين؛ لأن كلَّما» توجب التكرار، فإذا طلَّق الثالثة فصفتان أيضاً الواحدة والثلاثة، فإذا طلق الرابعة ففيها ثلاث صفات الواحد والثنتان والأربع. وكذلك خمسة عشر. وقال بعضهم: إنَّه يعتق لسبعة عشر كأنه يجعل الثاني

والثالث ثنتين.

مسألة: [في طلاق المكره]

لا يقع طلاق المكره، وبه يقول عمر وابن عمر وعلي وابن عباس؛ كما لو أكره على كلمة الكفر التي يتعلق بها عَلَى تحريم الزوجة، مع قوله.

لَا طَلَاقَ في إغلاق» (1)، يعني: في إكراه.

فإن قيل: فقد روي عن علي بن أبي طالب الطلاق جائز] إلَّا طلاق

(1) رواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، باب طلاق المكره والناسي، ر 2046، 660/ 1. والبيهقي، مثله، باب ما جاء في طلاق المكره، ر 14874،

:

357/ 7