الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩باب 1: في دية الأصابع وجرحها وكسرها
فله أرش نافذة أصبع، وإن قطع ما بينهما حتَّى أبان كل واحدة منهما من الأخرى فلها سوم عدل (1).
(2)
وإن قطعت الأصابع غير الإبهام من مفصلين؛ فلها ستة أبعرة وثلثان؛ لأنَّها ثلاثة مفاصل. لكلِّ راجبة ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر. وكذلك للراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس للظفر هاهنا دية غير دية الراجبة وهذا في القطع. وَأَمَّا الجراحة في الأصابع؛ فقال بعض إن جرح (2) كل مفصل من الأصبع؛ فديته ثلث دية جرح الأصبع من أجل أنها على ثلاثة مفاصل. وقال من قال: كل جرح في أصبع في أعلاها أو أسفلها؛ فَجرحه جرح أصبع تام، وهذا أحبُّ إليَّ. وجرح الأصبع خُمس جرح اليد؛ لأنَّها خمس أصابع. فلدامية الأصبع خمس دامية اليد وكذلك للباضعة خمسان، وللمتلاحمة ثلاثة أخماس وللسمحاق أربعة أخماس، وللمُوضِحَة خمسة أخماس /3/ الدامية في اليد.
ولا تسيله. (3) الدامية التي تسيل الدم. (4) الباضعة تشق الجلد وتقطع اللحم. 5) المتلاحمة: التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق. (6) السمحاق: يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. (7) الْمُوضِحَة تبلغ إلى العظم وتظهره (8) الهاشمة: تهشم العظم وتكسر. 9) المنقلة تنقل العظم من موضعه بعد كسره (10) الآمة أو المأمومة: التي تصل إِلَى أم الدماغ لا يبقى بينهما إِلَّا جلدة رقيقة. (11) الدامغة: التي تبلغ الدماغ. انظر: الكندي: المصنف، 216/ 41 - 224. معجم لغة الفقهاء، (شجة). د. محمود عبد الرحيم: المصطلحات والألفاظ الفقهية (الشجاج)، 320/ 2 - 321.
معجم
(1) سَوْمُ العَدْلَين: هو تقدير أهل العدل للدية وغيرها. وقيل: السوم: هو خُمس دية العضو، وقيل: عشرون درهما، كما سيأتي ذكره في هذا الجزء (ص 63) بعد «مسألة في الأصابع».
(2) في (ع): خرج.