الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠كتاب
الجزء السابع عشر
وإذا كانت الدامية في اليد راجبة تامة فلها نصف بعير بنت لبون، وللموضحة بعيران ونصف، فلمُوضِحَة الأصبع خمس ذلك نصف بعير، وعلى هذا القياس جراحة الأصابع أن يقع لكلّ جرح خمس ما يقع لمثله في اليد، فإن وضحت الأصابع جميعًا وكان في كلّ أصبع موضحة فلهنَّ جميعًا مُوضِحَة اليد بعيران ونصف.
وَإِنَّمَا تعتبر الأصابع باليد، فإن كان جرح الأصبع قسته بجرح اليد فأعطه خمس دية الجرح من أجل أن الأصابع خمس اليد، وهذا في القطع والجروح في الأصابع.
والهاشمة في الأصبع خُمس هاشمة اليد لها بعير، من أجل أن هاشمة
اليد خمس من الإبل، فتلك الأصبع لها خمس هاشمة اليد.
والْمُنَقِّلَة في الأصبع لها خمس منقلة اليد بعير ونصف، من أجل أن
المنقلة
في اليد
سبع
قلائص ونصف.
وَأَمَّا الكسر في الرواجب إن كسرت الأصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف؛ فلها كسر أصبع تام، وهو خمس كسر اليد. وإن كسرت من المفصل الثاني فلها ثلثا كسرها، وهو ثلثا خمس كسر اليد. وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر فلها ثلث كسرها، وهو ثلث خمس كسر
اليد.
وَأَمَّا الإبهام من اليد فإن كسرت من ثلاثة مفاصل والثالث الذي يلي الرسغ فلها ثلث كسر اليد.
وإن كسرت من /4/ مفصلين فخمس كسر اليد، وإن كان من مفصل واحد وهو الذي يلي الظفر فنصف خمس كسر اليد.