كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣

13

باب 1: في دية الأصابع وجرحها وكسرها

أبو الحسن: ومن قطع أصبعًا فشلت أخرى فإنَّه يقتص بالأصبع المقطوعة، ويأخذ بالشالة دية.

وإذا قلع الظفر فلم ينبت أو أصابه إبسال أو اسود أو تعرجم (1) فديته قلُوص (2)، فإن نبت فنصف قلُوص. وقال بعض ثلث قَلُوص، ونصف قَلُوص

أحبُّ إليَّ.

(1) تعرجم: جاء في حديث عمر لها أَنه قضى في الظُّفُرِ إِذا اعرَنجَمَ بِقَلُوص» إِذا فَسَد، قال الزمخشري: ولا نعرف حقيقته، ولم يثبت عند أهل اللغة سماعا، وقال ابن منظور: والذي يُؤدي إليه الاجتهاد أن يكون معناه جَسا وغَلُظَ، وقيل: إِنَّه احرَنْجَمَ بالحاء، أي: تَقَبَّضَ؛ فحرَّفه الرُّواة. انظر: اللسان؛ (عرجم). (2) القَلُوص: جمع قلص، وهي: الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تصير بازلاً. ولا تكون القَلُوص من الإبل إلا ناقة، ولا يقال للذكر منها قلوص، وتجمع قلائص

و قلاص وقُلُص. انظر: جمهرة اللغة؛ اللسان؛ (قلص).