الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤14
في دية جرح الصدر والظهر
والجرح في هادي الصدر، الجرح في الظهر بمنزلة جروح مقدّم الرأس؛ لموضحته خمس من الإبل، وكذلك الدامية والباضعة فما فوق ذلك. فإن كان الجرح في أحد الجنبين إذا زال عن مجاري الصدر من حساب نصف الجرح الذي يكون في مجاري الصدر، وإذا زال في أحد الجنبين فَإِنَّمَا له دية جرح جنب، أو دية كسر ضلع. وإذا رض المجاري فله كسر الجنب تام، وإن دلك فنصف الكسر. وإذا جبر الصلب منحدبًا فالدية كاملة. وإذا ذهب الجماع فالدية كاملة. وإذا جبر وفيه انحداب وهو يُجامع؛ فيُنظر قدر ما نقص منه ويعطى دية ذلك.
قال ابن محبوب: وإذا لم يحدب ولم يَشنه الكسر فله خُمْسا عشر الدية. وإن شانه فأربعة أخماس عشر الدية. وقيل: إذا جبر فلم يحمل فله الدية كاملة وإن حمل فنصف الدية.
زرارة بن أوفى): إذا لم يمنعه من المشي؛ فلا شيء عليه فيه وإن
أضعفه.
(1) لعله: زرارة بن أوفى الْحَرَشي (ت: 93 هـ): تابعي معروف ثقة، قاضي البصرة ومن كبار علمائها وصلحائها. سمع عمران بن حصين وابن عباس وأبا هريرة. قيل: بأنه قرأ في صلاة الصبح فلما تلا: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) خر ميتًا. روى له الجماعة. انظر: الإصابة في معرفة الصحابة، 380/ 1. الوافي بالوفيات، 477/ 4 (ش).