الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥باب 2: في دية جرح الصدر والظهر
15
وأجمعوا في كسر الصلب إذا منع // المشي دية كاملة. وإذا كسر كسرًا يمنع من المشي ففيه تنازع قال بعض حكومة. وقال آخرون: اجتهاد الإمام. وقال زرارة بن أوفى: إذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه،
وإذا كسر فأذهب ماءه فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك.
٧٬٥٤٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.