كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥

باب 2: في دية جرح الصدر والظهر

15

وأجمعوا في كسر الصلب إذا منع // المشي دية كاملة. وإذا كسر كسرًا يمنع من المشي ففيه تنازع قال بعض حكومة. وقال آخرون: اجتهاد الإمام. وقال زرارة بن أوفى: إذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه،

وإذا كسر فأذهب ماءه فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك.