كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧

17

باب 3: في الجنبين والضلوع، وغير ذلك

وجروح البطن مثل جروح البدن، وجروحه دام ثُمَّ باضع ثُمَّ متلاحم ثُمَّ نافذ، فإذا نفذ إلى البطن فله ثلث الدية الكبرى وإن نفذ من الجانب الآخر فنافذتان وفي ذلك ثلث الدية. وقيل: إنَّ عدد الضلوع اثنا عشر. ويوجد أن الذي على الفؤاد أفضل، ولا أعرف لذلك حدا. // وروي: «أَنَّ قضى في الضلع بجمل (1)»، والله أعلم.

عمر

رضي عنه

(1) في (ص): «قضى [خرم قدر كلمة] لع بجمل والتقويم من منهج الطالبين.

(