كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨

في الذكر

4

18

والذَّكَر فيه القصاص، وله الدية كلّها، فإن قطعت الحشفة ففيها الدية كاملة، وما بقي من الذكر ثلث الدية. وإن ذهب منه الجماع ولم يقطع فله الدية بذلك.

ودية ذكر الخصي ثلث دية السالم، وفيه من بعد ذلك ثلث الدية. وكذلك ذكر الخصي ثلث الدية.

وفي نتف العانة وحلقها سوم عدلين ويقال ليس في عضو من الأعضاء نافذان إلا البطن والحلقوم، والذكر.