كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

20

كتاب

الجزء السابع عشر

والخصيتان الدية الكاملة إذا قطعتا.

وإذا قطع رجل ذكر رجل طفل في المهد فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة. وإن كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع.

وفي جراحة الدبر القصاص.