كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١

21

في الرّجلين والفخذين والساق والركبة بن والساق والركبة. وغير ذلك

والرجلان لكلِّ واحدة نصف الدية، وفيهما القصاص.

والقصاص في كلّ الأعضاء من المفصل، والجروح في الرجلين من أعلاهما وأسفلهما كلّها سواء، مثل: جروح القفا والبدن، إلا جروح جروح الأصابع من الرجلين. فإن كان جرح في أصبع فهو جرح أصبع، وله خمس جرح الرجل. وأصابع اليدين والرجلين سواء لكل واحدة إذا قطعت من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل، والمفصلين ثلثا ذلك، وإبهام الرجل وغيرها من أصابع الرجل سواء ليس لها زيادة مثل إبهام اليد. وأظفار الرّجل مثل أظفار اليدين، لكلِّ ظفر إذا قطع فلم ينبت بعير، فإذا

نبت فنصف بعير.

والنافذة في اليد في أي مكان منها لها ثلث دية الأصبع. ولكسر الرّجل مثل كسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فبعيران. ولكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين. /10/ وَأَمَّا الركبة إذا جبرت سالمة غير أَنَّها مستقيمة لا تنعطف؛ فلها نصف

دية الرجل، وكذلك المرفق.

(1) في (ص): + «لعلها اليد».