الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢22
كتاب
الجزء السابع عشر
فأما الفخذ والساق فإذا كسر أحدهما فنقلت العظام من ذلك؛ فلذلك ستة أبعرة ونصف مثل منقلة القفا.
وعن أبي الحسن: سبع قلائص ونصف مثل منقلة القفا. وإذا خرج مُخها وَوَهي عظمها فلا يجتمع؛ فلها كنصف مأمومة الرأس ستة عشر قلُوصا وثلثان.
ومن ضرب رجلاً بضعة الساق فقطع اللحم حتّى أوضح؟ قال موسى: هو عندنا موضح ديته نصف دية مُوضِحَة مقدمة الرأس.
ومن طعن رجلاً في رجله من نصف الساق فأنفذت [من] الجانب الآخر، ولم نبصر العظم؛ فرأينا أنَّها نافذة.
وإذا أصيبت الرجل فارتفعت من الأرض اثنتي عشرة أصبعا فلها دية الرجل تامة وما أصابها بعد ذلك فَإِنَّمَا لها ثلث ديتها.
تامة.
وإذا أصيبت الرجل وارتفعت عن الأرض قليلًا أو كثيرًا فلها دية الرجل
وإن مسَّ شيء من القدم الأرض فمسَّ القدم فنظر كم مسَّ منه الأرض الثلث أو الربع، فطرح عن الجاني من دية الرجل بقدر ما مسَّ منها الأرض، وأعطى أرش الباقي.
باب: [في الأعضاء والجروح وغيرها
كل شيء من الأعضاء إذا أخذ ديته، أو كان ذاهبًا من غير ذلك ثُمَّ
أصيب؛ فَإِنَّمَا له ثلث شيء سالم.
وكل شيء جاء فيه الاختلاف بين المسلمين من القصاص والأرش؛
فالأرش أحبُّ إليَّ، وكذلك الحدود.