كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤

24

كتاب

الجزء السابع عشر

بما يقع له من أربعة أبعرة، أو جبر عن شين وأعطيت كل ضلع حصتها من

أربعة أبعرة.

والضلوع /12/ اثنا عشر ضلعا، في كلّ جنب للضلع الواحد إذا جبر على شين ثلث بعير وإن جبر على غير شين فله سدس بعير، وإن كسر الجنب كله فله أربعة أبعرة إن جبر على شين وإن جبر على غير شين بعيران ما لم يكن فيه عنت ولا عثم؛ فإن كان في شيء من هذا عنت أو عثم أعطي دية الكسر، وانتظرنا العثم والعنت سنة فإن تَمَّ عنته أعطي دية عنته ودية عثمه وهذا في الكسر.

ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة؛ فلكل موضع دية الكسر المعروف من كسر العظام. ومن كسر ذراع رجل فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر فعلى الكاسر دية الكسر، وعلى القاطع دية القطع، ولا قصاص على القاطع في هذا؛ لأنه قطع مكسورًا ويقتص منه صحيح. وإن قطع الذراع من أعلى الكسر فلذلك أيضا دية، ولا قصاص فيه.

ومن قطع يد رجل، ويد القاطع أو المقطوع مقطوع منها أصابع أو أصبع؛ فإن كانت الأصبع أو الأصابع المقطوعة من يد القاطع فإن للمقطوع يده أن يقتص من القاطع ويتبعه فيأخذ منه دية الأصابع أو الأصبع الناقصة منه؛ لأنَّه قطع يده وأصابعه سالمة.

وإن كان المقطوعة يده كانت قبل ذلك فيها أصابع أو أصبع مقطوعة؛ فإنَّ له أن يقتص يد القاطع ويردّ عليه دية ذلك، مثل الأصابع أو الأصبع التي كانت ناقصة منه، إذا اقتص يد الآخر سالمة. وهي

من /13/ قطع يد رجلين، من هذا اليمين، ومن الآخر الشمال في وقت واحد، أو واحدًا بعد الآخر، وطلبا منه القصاص جميعًا فلهما ذلك؛ فيقطع