كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦

26

كتاب

الجزء السابع عشر

وإذا قطع رجل مقطوع الرجل اليمين أو سرق فقطعت يمينه على السرقة، أو الذي قطع يده ورجله اليمين مقطوعة؛ فليس له أن يقتص منه اليسرى باليمين ولكن يدفع إليه أرش يده، والعنت إذا وقع في اليد أو الرجل من جرح سقط القصاص، وكانت الدية، ولا يأخذ بعضه أرضًا وبعضه

قصاصا في هذا الموضع.

ومن

قطعت أصبعه فشُلّت التي تليها فالدية فيهما جميعًا، ويسقط

القصاص لمكان الشلل.

وكل ما في الإنسان واحد ليس له ثانٍ ففيه الدية الكبرى، كالعقل والسمع والبصر والكلام والذكر والأنف والنفس وما جرى هذا المجرى، وما كان اثنان فالدية فيهما جميعًا، وفي أحدهما النصف من الدية، كاليدين والرجلين والعينين والشفتين والأذنين وما جرى هذا المجرى. وكلُّ قرحة لا تُبرأ فلها ثلث دية كسر ذلك العضو. /15/