كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨

38

في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها ووجوبها وأدائها

مسائل منثورة

[لو كان] قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل القرى بالورق والذهب عقلاً (1) مسمى لا زيادة فيه لا تبعنا قضاء الرسول ل فيه ونصه، ولكنه كان يقيمه على أسنان الإبل؛ فإذا غلت رفع قيمتها بقدر ما بلغ، وإن هانت خفض من قيمتها على قدر ما بلغ ثمنها تقضى على أهل القرى بالورق والذهب وعلى أهل الشاء نحو ذلك (2)، فكان ذلك الزمان فيما يرون كل بعير عشرون شاة، ومن البقر لكل بعير بقرتان

وقضى في الظفر إذا اعرنجم قَلُوص، وزُعِمَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى دية اليهود والنصارى ثلث الدية، والدية مئة من الإبل، و «دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» (3) كما قال الرسول، والذمّي ثلث ذلك، والعبد في ثمنه لا يزاد في ذلك ولا ينقص.

6

وقد روي عن عمر بن الخطاب الا الله جعل دية الحرّ المسلم على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم

(1) في (ص) عينا؛ والتصويب من مصنف عبد الرزاق.

(2) انظر مصنف عبد الرزاق، عن عمرو بن شعيب بمعناه، ر 17270.

:

(3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، باب (45) في الديات والعقل، ر 662.

ألفي