الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠40
كتاب
الجزء السابع عشر
على أربعة أجزاء خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جذعة.
ودية الخطأ على خمسة أجزاء: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو
لبون، وعشرون بنات لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جذعة. /29/ والدية تؤدى في ثلاث سنين إذا كانت عن خطأ. وقال بعض الفقهاء: دية
العمد تؤدى في هذه المدة أيضًا.
فإذا
وجب
ثلثا الدية أديت في سنتين، وإذا وجب نصف الدية أخذت في سنة ونصف، وإذا وجب ثلث الدية أدّي في عامه، وأما ما دون ذلك فحكمه حكم الثلث إلى عشر الدية، ثُمَّ يرفع هذا المقدار فما دونه عن العاقلة، ويكون الجاني مخصوصا بأدائه دون غيره.
والدية على أهل البقر مائتا، بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا.
مسألة: [في تقسيمات دية الأعضاء والجوارح]
وفي النفس الدية كاملة، وفي الرأس الدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة لكل واحدة نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي البصر أو ذهاب البصر الدية، وفي ذهاب السمع الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وفي اللسان الدية، وفي ذهاب الكلام الدية، وفي الأنف، الدية، وإن قطع مارن (1) الأنف فالدية، وفي الأجفان الدية، ولكلِّ شفر ربع الدية، وفي شعر الرأس إذا لم
(1) والمارِنُ مِنْ مَرَنَ يَمْرُنُ مَرَانةً ومُرُونةً وهو: لين في صلابة. ومارن الأنف: هو ما لان منه وفضل عن قصبته. انظر: أساس البلاغة اللسان؛ (مرن). وسيأتي تفسيره في «مسألة في العين من هذا الجزء (ص 137) بلفظ: «والْمَارِنُ: ما لَان من الأنف عما انحدر من قصبة
الأنف».