الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١باب 8: في الديات وأحكامها ووجوبها وأدائها
41
ينبت الدية، وإن نبت فسوم عدلين، وفي اللحية الدية كاملة وإن نبتت فسوم عدلين، والمدة في هذا سنة، وفي الضروس الدية، وفي كلّ سن خمس من الإبل وإن قلعت كلّها فالدية، وفي اليدين الدية ولكل واحدة نصف الدية، ولكلّ أصبع //30/ عشر من الإبل، وكذلك الرجلان مثلهما، وفي الذكر الدية وفي الأنثيين الدية، وفي ذهاب الجماع الدية، وفي منع الحمل للولد الدية، وفي انحداب الصلب الدية. وفي كل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد الدية، وإن كان اثنين فلكلّ واحد نصف الدية.
وإذا ذهب البصر فلما يبقى من العينين ثلث الدية، فإن ذهب السمع فلما يبقى ثلث الدية، ولكلّ يد عسمت ديتها، فإن قطعت فديتها، ولما يبقى منها ثلث ديتها، وكذلك الرجلان، وكلُّ نافذة في عضو فلها ثلث دية، ذلك العضو كائنا ما كان من الأعضاء.
وكل شيء من الأعضاء إذا أخذت ديته، أو كان ذاهبًا من غير ذلك وأصيب؛ فإنَّما له ثلث شيء سالم).
وَجَزْمُ) الأُذُنين وشَتْرُهما (3) سواء [وفي ذلك] ثلث ديتهما.
(1) هذه الفقرة هنا مذكورة بنصها تقريبًا في الباب السادس من بداية «باب: [في الأعضاء والجروح وغيرها]». (2) جزم الأذنين: أي قطعهما. يقال: جَزَمْتُ الشيء أَجْزِمُهُ جَزْمًا: قطعته. وَكُلُّ أمر قطعته قطعا لا عَوْدَةَ فيه فقد جَزَمْتَه. ومنه جَزْمُ الحَرْفِ وهو في الإعراب كالسكون في البناء. انظر: الصحاح، اللسان؛ (جزم).
(3) شتر الأذنين أي شقهما وعابهما. جاء في اللغة: شَتَر يدلُّ على خرق في شيء، ومنه الشتر في العين: انقلاب في جفنها الأسفل مع خرق يكون. ويشتق منه قولهم: شتر به، إذا انتقصه وعابه ومزقه. وقال ابن الأَعرابي: شَتِرَ انقطع وشتر انقطع وشَتَرَ ثوبه مَزَّقَهُ. انظر:
،
المقاييس اللسان؛ شتر).
(4) هذه الإضافة من جامع أبي الحسن البسيوي، ص:
184