كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢

42

كتاب

الجزء السابع عشر

والنافذة في اليدين والرجلين سواء، ثلث دية ذلك العضو، والنافذة في الحلقوم ثلث الدية والنافذة في الجنبين ثلث الدية والنافذة في البطن ثلث الدية، والدامية في مقدّم الرأس بعير وهو عشر عشر الدية، والباضعة بعيران وهو خمس عشر الدية، والملحمة ثلاثة أبعرة، والسمحاق أربعة أبعرة وهي أربعة أخماس عشر الدية، والمُوضحة خمسة أبعرة وهي نصف عشر الدية. والهاشمة عشرة أبعرة وهي عشر الدية، والْمُنَقِّلَةِ خمسة عشر بعيرا، على ما بلغني عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهي عُشر ونصف الدية. والمأمومة ثلاثون بعيرًا ضعف الْمُنَقِّلَةِ.

والجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف /31 [لها] ثلث الدية بإجماع. وقيل: لا تكون إلا في البطن والظهر والجنبين، وروي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوجب

فيها ثلث الدية).

وكل جارحة أصيبت فذهبت كلّها وخلعت ثُمَّ قطعت، أو قطعت وهي ميتة ذاهبة فيها ثلث الدية وأجمع الجميع أن الرجل إذا قطع من رجل عضوا عامدًا، وذلك العضو غير موجود في القاطع أن عليه الدية، وأجمعوا أن لا فرق بين الذكور في الجنايات عليهم، كان المجني عليه صغيرًا أو كبيرًا إذا كان الجنس واحدًا.

مسألة: [في دية الخطأ وشبه الخطأ]

الخطأ على خمسة أسنان من الإبل عشرون حِقَّة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون، ذكور، وعشرون جذعة بقيمتها الغلاء والرخص، فإذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت.

في

(1) رواه النسائي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه من حديث طويل، ر 4770. وابن حبان في صحيحه نحوه، ر 6677.