الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨58
كتاب
الجزء السابع عشر
لا تكون دون الأخماس ولولا الإجماع لجاز دفع كلّ ما وقع عليهم مئة من الإبل، غير أن لا حظ للنظر مع الإجماع.
ومن صالح على ديات جاز، وكان الخيار في ذلك إلى القاتل، إن شاء
أعطاهم فوق الدية، وإن شاء بذل نفسه.
مسألة: في زيادة الجروح
وإذا جرح رجل رجللًا دامية فزاد الجرح واستأكل حتى صار مُوضحة أو دون ذلك، فإنَّمَا /48/ يقتص منه دامية، ويأخذ بالفضل دية، ويطرح عنه ما اقتص. وكذلك إن جرحه موضحة فاستأكل العظم حتَّى صار هاشمة؛ فإنَّه يقتص منه إلى المُوضِحَة، ويأخذ بالفضل دية، ويطرح عنه ما اقتص.
وإن شجه مُوضِحَة في رأسه فذهب بها بصره وسمعه؛ فله دية السمع والبصر والشجَّة.
وإن خرمه في الأذن فجرحه فذهب سمعه كان له دية السمع، ولم يكن له بالجرح شيء، وليس له أن يقتص منه بالجرح شيئًا، ويأخذ أرضًا بشيء من جناية واحدة [و] إذا كان في شيء واحد لا يجوز فيه القصاص سقط القصاص من جميعه.
مسألة: في الظفر
عن قتادة: أنَّ عبد الملك بن مروان قضى في الظفر بعيرا، فإن كان فيه شين بعيران، وذلك رأي أبي عمرو. وقال ابن محبوب: إذا نبت صحيحًا سويًّا ففيه نصف بعير، وإن نبت فاسود وتعرجم. وتعرجم ففيه بعير.