كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢

62

كتاب

الجزء السابع عشر

وأقدناه رب غشان بالمنذر كُرها إذ لا تُكَالُ الدماء (1) /52/

مسألة: [من قتل امرأة فقتل وليُّها من قتلها من الرجال]

النفس

ومن قتل امرأة فقتل وليُّها من قتلها من الرجال؛ واحتج بأنَّ بالنفس؛ فإن كان الحاكم يرى ردّ الفضل على قول من رأى ذلك من الفقهاء بين الرجل والمرأة ردَّ (2) ذلك. وإن كان يرى إسقاط الدية وإثبات الحكم بينهما بالحرية والتساوي فهو إلى ما يراه.

وإذا قتل بالمرأة وليُّها من قتلها من الرجال على أن يرد عليه، فوجد (3) مال المرأة قد اجتاحه دين عليها؛ فإنَّ الدية تحاصص الديَّان، وهي على ولي المرأة إذا كان هو الوارث.

فصل: في القود

في حديث عمر أنَّه قال: «والله ليضربن أحدكم أخاه يرى أني لا أقيده، والله إنِّي لأقيدنه به».

بمثل

أكلة اللحم، ثُمَّ

(قال الحجاج: أكلة اللحم يعني: عصا محدّدة. وقال الأموي: الأصل في هذا إِنَّمَا هي السكين، وإِنَّما شبهت العصى المحدودة بها. وإِنَّما سمّيت أكلة اللحم؛ لأنَّ اللحم يقطع بها).

قائلًا: «يقول: ذهبت هدرًا فليس فيها قود. يقال: كيل فلان بفلان إذا قتل به». انظر: ابن

قتيبة المعاني الكبير، 243/ 1 (ش).

(1) البيت من الخفيف، للحارث بن حلزة في ديوانه، ص 7.

(2) في (ص): ورد.

(3) بياض قدر كلمتين في (ص)، والتقويم من: مصنف الكندي، ج 41.